اللهم اجعل القرآءن العظيم نور هدايتنا من الضلال واجعل دلالته فى قلوبنا وسارية منه إلى الأعضاء بحسن الأعمال ونور به قلوبنا وسائر ابداننا ليجررى عليه حسن الأفعال ولا تزغ بنا عن دلالنه والتخلّق منه بما خلقت به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم واجعل به قوامنا ، أحسن به ختامنا، وأزل به ظلامنا، ونبّه به نيامنا، واسر بنوره فى أجسامنا حتى لا نرجع من تيقظك به إلى منامنا، يا من توليت إنعامنا وإكرمنا، ووفقنا على تلاوته آناء الليل وأطراف النهار فنرتله ترتيلاً مراعين فيه عظمبك وهيبة كلامك، مع التنور منه بأحسن الأنوار، وأهّلنا لتحمل أثقاله بالنور الذى أهّلت به لتحمل أثقاله سيّد الأخيار، حتى اتصل بالرفيق الأعلى وزهد هذه الدار، وما فيها من الأغيار، ياملك يارحيم ياغفار، تولّ صلاحنا وتربيتنا للتأهل للقائك الذى تقْصُر عن عظمته عظمته الأفكار، وشوقنا إليك شوق المقرّبين المصطفَيْنَ الأخيا، مع التحقق بالمعرفة الكاملة التى خصصت بها أهل الخصوصيّة الذين جذبتهم إليك بأعظم الأنوار، وضاعفْ حبنا لك، وأمطِر فى قلوبنا كامل المحبّة المكتنفة بتولّيك وحفظك فى كل لمحة وطرفة من ساعات الليل وانهار، آمين ياربّ العالمين استجب لنا ماطلبناه منك كما عرفتنا وجه الطلب لك به، وألهمتنا إيّاه من غير اقتران به، سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنّا له مقرنين وإنا إلى ربّنا لمنقلبون فلا بردّنا من سؤالك خائبين يا أرحم الراحمين 4165979337
من استفاد مالاً، مما يعتبر فيه الحول - ولا مال له سواه - وبلغ نصاباً، أو كان له مال من جنسه ولا يبلغ نصاباً، فبلغ بالمستفاد نصاباً، انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ، فإذا تم حول، وجبت الزكاة فيه، وإن كان عنده نصاب، لم يخل المستفاد من ثلاثة أقسام؛ 1- أن يكون المال المستفاد من نمائه، كربح التجارة، ونتاج الحيوان، وهذا يتبع الأصل في حوله، وزكاته.فمن كان عنده من عروض التجارة أو الحيوان ما يبلغ نصاباً، فربحت العروض، وتوالد الحيوان أثناء الحول، وجب إخراج الزكاة عن الجميع؛ الأصل، والمستفاد. وهذا لا خلاف فيه. 2- أن يكون المستفاد من جنس النصاب، ولم يكن متفرعاً عنه، أو متولداً منه - بأن استفاده بشراء، أو هبة، أو ميراث - فقال أبو حنيفة: يضم المستفاد إلى النصاب، ويكون تابعاً له فى الحول والزكاة، وتزكى الفائدة مع الأصل. وقال الشافعي، وأحمد: يتبعُ المستفاد الأصلَ فى النصاب، ويستقبل به حـول جديد؛ سواء كـان الأصل نقداً، أم حيواناً، مثل أن يكون عنده مائتا درهم، ثم استفاد في أثناء الحول أخرى، فإنه يزكي كلاً منهما، عند تمام حوله. ورأي مالك مثل رأي أبي حنيفة في الحيوان، ومثل رأي الشافعي، وأحمد في النقدين. 3-أن يكون المستفاد من غير جنس ما عنده. فهذا لا يضم إلى ما عنده فى حول ولا نصاب، بل إن كان نصاباً، استقل به حولاً، وزكاه آخر الحول، وإلا فلا شيء فيه. وهذا قول جمهور العلماء.