اللهم اجعل القرآءن العظيم نور هدايتنا من الضلال واجعل دلالته فى قلوبنا وسارية منه إلى الأعضاء بحسن الأعمال ونور به قلوبنا وسائر ابداننا ليجررى عليه حسن الأفعال ولا تزغ بنا عن دلالنه والتخلّق منه بما خلقت به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم واجعل به قوامنا ، أحسن به ختامنا، وأزل به ظلامنا، ونبّه به نيامنا، واسر بنوره فى أجسامنا حتى لا نرجع من تيقظك به إلى منامنا، يا من توليت إنعامنا وإكرمنا، ووفقنا على تلاوته آناء الليل وأطراف النهار فنرتله ترتيلاً مراعين فيه عظمبك وهيبة كلامك، مع التنور منه بأحسن الأنوار، وأهّلنا لتحمل أثقاله بالنور الذى أهّلت به لتحمل أثقاله سيّد الأخيار، حتى اتصل بالرفيق الأعلى وزهد هذه الدار، وما فيها من الأغيار، ياملك يارحيم ياغفار، تولّ صلاحنا وتربيتنا للتأهل للقائك الذى تقْصُر عن عظمته عظمته الأفكار، وشوقنا إليك شوق المقرّبين المصطفَيْنَ الأخيا، مع التحقق بالمعرفة الكاملة التى خصصت بها أهل الخصوصيّة الذين جذبتهم إليك بأعظم الأنوار، وضاعفْ حبنا لك، وأمطِر فى قلوبنا كامل المحبّة المكتنفة بتولّيك وحفظك فى كل لمحة وطرفة من ساعات الليل وانهار، آمين ياربّ العالمين استجب لنا ماطلبناه منك كما عرفتنا وجه الطلب لك به، وألهمتنا إيّاه من غير اقتران به، سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنّا له مقرنين وإنا إلى ربّنا لمنقلبون فلا بردّنا من سؤالك خائبين يا أرحم الراحمين 4165979337
يجـب على ولى الصبي، والمجنـون، أَن يؤدي الزكاة عنهما من مالهما، إذا بلغ نصاباً؛ فعن عمرو بن شعيب، عن أَبيه، عن جده، عن عبد الله بـن عمرو، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "من ولي يتيما له مال، فليتجر له، ولا يتركه، حتى تأكله الصدقة (1)"(2). وإسناده ضعيف، قال الحافظ: وله شاهد مرسل عند الشافعي. وأكده الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجـاب الزكاة مطلقاً، وكانت عائشة - رضي الله عنها - تخرج زكاة أيتام، كانوا في حجرها (3). قال الترمذي: اختلف أهل العلم في هذا؛ فرأى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم زكاة (4) ؟ منهم عمر، وعلي، وعائشة، وابن عمر. وبه يقول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحق. وقالت طائفة: ليس فـي مال اليتيم زكـاة. وبه يقول سفيان، وابن المبارك. -------------------------------------------------------------------------------- ( 1 ) أي؛ الزكاة (2) الترمذي: كتاب الزكاة - باب ما جاء في زكاة مال اليتيم، برقم ( 1 64) (3 / 23، 4 2) وقال: و إنما روي هذا الحديث من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث. والموطأ بمعناه: كتاب الزكاة - باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها، برقم ( 12 ) ( 1 / 251 ). (3) الموطأ: كتاب الزكاة - باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها، برقم (13 ) ( 1 / 251)، والدارقطني: كتاب الزكاة - باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم، برقم ( 1 )، ( 2 / 109، 110 ). (4) الترمذي: كتاب الزكاة - باب ما جاء في زكاة اليتيم، برقم ( 641) (3 / 23، 4 2).