اللهم اجعل القرآءن العظيم نور هدايتنا من الضلال واجعل دلالته فى قلوبنا وسارية منه إلى الأعضاء بحسن الأعمال ونور به قلوبنا وسائر ابداننا ليجررى عليه حسن الأفعال ولا تزغ بنا عن دلالنه والتخلّق منه بما خلقت به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم واجعل به قوامنا ، أحسن به ختامنا، وأزل به ظلامنا، ونبّه به نيامنا، واسر بنوره فى أجسامنا حتى لا نرجع من تيقظك به إلى منامنا، يا من توليت إنعامنا وإكرمنا، ووفقنا على تلاوته آناء الليل وأطراف النهار فنرتله ترتيلاً مراعين فيه عظمبك وهيبة كلامك، مع التنور منه بأحسن الأنوار، وأهّلنا لتحمل أثقاله بالنور الذى أهّلت به لتحمل أثقاله سيّد الأخيار، حتى اتصل بالرفيق الأعلى وزهد هذه الدار، وما فيها من الأغيار، ياملك يارحيم ياغفار، تولّ صلاحنا وتربيتنا للتأهل للقائك الذى تقْصُر عن عظمته عظمته الأفكار، وشوقنا إليك شوق المقرّبين المصطفَيْنَ الأخيا، مع التحقق بالمعرفة الكاملة التى خصصت بها أهل الخصوصيّة الذين جذبتهم إليك بأعظم الأنوار، وضاعفْ حبنا لك، وأمطِر فى قلوبنا كامل المحبّة المكتنفة بتولّيك وحفظك فى كل لمحة وطرفة من ساعات الليل وانهار، آمين ياربّ العالمين استجب لنا ماطلبناه منك كما عرفتنا وجه الطلب لك به، وألهمتنا إيّاه من غير اقتران به، سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنّا له مقرنين وإنا إلى ربّنا لمنقلبون فلا بردّنا من سؤالك خائبين يا أرحم الراحمين 4165979337
اتفق العلماء على، أنه يضم أنواع الثمر، بعضه إلى بعض، وإن اختلفت في الجودة، والرداءة واللون، وكذا يضم أنواع الزبيب، بعضها إلى بعض، وأنواع الحنطة، بعضها إلى بعض، وكذا أنواع سائر الحبوب(1). واتفقوا أيضاً على، أنَّ عروض التجارة تضم إلى الأثمان، وتضم الأثمان إليها، إلا أن الشافعي لا يضمُّها، إلا إلى جنس ما اشتريت به؛ لأن نصابها معتبر به. واتفقوا على، أنه لا يضم جنس إلى جنس آخر، في تكميل النصاب، في غير الحبوب والثمار؛ فالماشية لا يضم جنس منها إلى جنس آخر، فلا يُضم الإبل إلى البقر في تكميل النصاب، والثمار لا يضم جنس إلى غيره، فلا يضم التمر إلى الزبيب. واختلفوا في ضم الحبوب المختلفة، بعضها إلى بعض، وأولى الآراء وأحقها، أنه لا يضم شيء منها في حساب النصاب، ويعتبر النصاب في كل جنس منها قائماً بنفسه؛ لأنها أجناس مختلفة، وأصناف كثيرة، بحسب أسمائها؛ فلا يضم الشعير إلى الحنطة، ولا هي إليه، ولا التمر إلى الزبيب، ولا هو إليه، ولا الحمِّصُ إلى العدس. وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي، وإحدى الروايات عن أحمد، وإليه ذهب كثير من علماء السلف. قال ابن المنذر: وأجمعوا على، أنه لا تضم الإبل إلى البقر، ولا إلى الغنم، ولا البقر إلى الغنم، ولا التمر إلى الزبيب، فكذا لا ضم في غيرها، وليس للقائلين بضم الأجناس دليل صحيح، فيما قالوه. -------------------------------------------------------------------------------- (1) إن ضم الجيد إلى الرديء، أخذت الزكاة، بحسب قدر كل واحد منهما، فإن كان الثمر أصنافاً، أخذ من وسطه..