اللهم اجعل القرآءن العظيم نور هدايتنا من الضلال واجعل دلالته فى قلوبنا وسارية منه إلى الأعضاء بحسن الأعمال ونور به قلوبنا وسائر ابداننا ليجررى عليه حسن الأفعال ولا تزغ بنا عن دلالنه والتخلّق منه بما خلقت به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم واجعل به قوامنا ، أحسن به ختامنا، وأزل به ظلامنا، ونبّه به نيامنا، واسر بنوره فى أجسامنا حتى لا نرجع من تيقظك به إلى منامنا، يا من توليت إنعامنا وإكرمنا، ووفقنا على تلاوته آناء الليل وأطراف النهار فنرتله ترتيلاً مراعين فيه عظمبك وهيبة كلامك، مع التنور منه بأحسن الأنوار، وأهّلنا لتحمل أثقاله بالنور الذى أهّلت به لتحمل أثقاله سيّد الأخيار، حتى اتصل بالرفيق الأعلى وزهد هذه الدار، وما فيها من الأغيار، ياملك يارحيم ياغفار، تولّ صلاحنا وتربيتنا للتأهل للقائك الذى تقْصُر عن عظمته عظمته الأفكار، وشوقنا إليك شوق المقرّبين المصطفَيْنَ الأخيا، مع التحقق بالمعرفة الكاملة التى خصصت بها أهل الخصوصيّة الذين جذبتهم إليك بأعظم الأنوار، وضاعفْ حبنا لك، وأمطِر فى قلوبنا كامل المحبّة المكتنفة بتولّيك وحفظك فى كل لمحة وطرفة من ساعات الليل وانهار، آمين ياربّ العالمين استجب لنا ماطلبناه منك كما عرفتنا وجه الطلب لك به، وألهمتنا إيّاه من غير اقتران به، سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنّا له مقرنين وإنا إلى ربّنا لمنقلبون فلا بردّنا من سؤالك خائبين يا أرحم الراحمين 4165979337
ذهب جمهور العلماء إلى، أنه لا زكاة في العسل؛ قال البخاري: ليس في زكاة العسل شيء يصح(1). وقال الشافعي: واختياري، ألا يؤخذ منه؛ لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه، وليست ثابتة فيه، فكان عفواً. وقال ابن المنذر: ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت، ولا إجماع، فلا زكاة فيه، وهو قول الجمهور. وذهب الحنفية، وأحمد، إلى أن في العسل زكاة؛ لأنه، وإن لم يصح في إيجابه حديث، إلا أنه جاء فيه آثار يقوِّي بعضها بعضاً، ولأنه يتولد من نَوْرِ الشجر، والزهر، ويُكالُ، ويُدخَر، فوجبت فيه الزكاة، كالحب والتمر، ولأن الكلفة فيه دون الكلفة في الزروع والثمار. واشترط أبو حنيفة، في إيجاب الزكاة في العسل، أن يكون في أرض عشرية، ولم يشترط نصاباً له، فيؤخذ العشر من قليله وكثيره. وعكس الإمام أحمد، فاشترط أن يبلغ نصاباً، وهو عشرة أفراق، والفرَق ستة عشر رطلاً عراقيّاً (2)، وسوى بين وجوده في الأرض الخراجية، أو العشرية. وقال أبو يوسف: نصابه عشرة أرطال. وقال محمد: بل هو خمسة أفراق. والفرق؛ ستة وثلاثون رطلاً. -------------------------------------------------------------------------------- (1) أي؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم. (2) الرطل العراقي = 130 درهماً، وهذا ظاهر كلام أحمد..