اللهم اجعل القرآءن العظيم نور هدايتنا من الضلال واجعل دلالته فى قلوبنا وسارية منه إلى الأعضاء بحسن الأعمال ونور به قلوبنا وسائر ابداننا ليجررى عليه حسن الأفعال ولا تزغ بنا عن دلالنه والتخلّق منه بما خلقت به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم واجعل به قوامنا ، أحسن به ختامنا، وأزل به ظلامنا، ونبّه به نيامنا، واسر بنوره فى أجسامنا حتى لا نرجع من تيقظك به إلى منامنا، يا من توليت إنعامنا وإكرمنا، ووفقنا على تلاوته آناء الليل وأطراف النهار فنرتله ترتيلاً مراعين فيه عظمبك وهيبة كلامك، مع التنور منه بأحسن الأنوار، وأهّلنا لتحمل أثقاله بالنور الذى أهّلت به لتحمل أثقاله سيّد الأخيار، حتى اتصل بالرفيق الأعلى وزهد هذه الدار، وما فيها من الأغيار، ياملك يارحيم ياغفار، تولّ صلاحنا وتربيتنا للتأهل للقائك الذى تقْصُر عن عظمته عظمته الأفكار، وشوقنا إليك شوق المقرّبين المصطفَيْنَ الأخيا، مع التحقق بالمعرفة الكاملة التى خصصت بها أهل الخصوصيّة الذين جذبتهم إليك بأعظم الأنوار، وضاعفْ حبنا لك، وأمطِر فى قلوبنا كامل المحبّة المكتنفة بتولّيك وحفظك فى كل لمحة وطرفة من ساعات الليل وانهار، آمين ياربّ العالمين استجب لنا ماطلبناه منك كما عرفتنا وجه الطلب لك به، وألهمتنا إيّاه من غير اقتران به، سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنّا له مقرنين وإنا إلى ربّنا لمنقلبون فلا بردّنا من سؤالك خائبين يا أرحم الراحمين 4165979337
زكاة الدين
للدين حالتان: 1- الدين، إما أن يكون على معترف به، باذل له، وللعلماء في ذلك عدة آراء: - الرأي الأول، أن على صاحبه زكاته، إلا أنه لا يلزمه إخراجها، حتى يقبضه، فيؤدي لما مضى. وهذا مذهب علي، والثوري، وأبي ثور، والأحناف، والحنابلة. - الرأي الثانى، أنه يلزمه إخراج الزكاة في الحال، وإن لم يقبضه؛ لأنه قادر على أخذه، والتصرف فيه، فلزمه إخراج زكاته، كالوديعة. وهذا مذهب عثمان، وابن عمر، وجابر، وطاووس، و النخعي، و الحسن، والزهري، و قتادة، و الشافعي. - الرأي الثالث، أنه لا زكاة فيه؛ لأنه غير نام، فلم تجب زكاته، كعروض القنية. وهذا مذهب عكرمة، ويروى عن عائشة، وابن عمر. - الرأي الرابع، أنه يزكيه، إذا قبضه لسنة واحدة. وهذا مذهب سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح. 2- وإما أن يكون الدين على معسر، أو جاحد، أو مماطل به؛ فإن كان كذلك، فقيل: إنه لا تجب فيه الزكاة. وهذا قول قتادة، وإسحاق، وأبي ثور، والحنفية؛ لأنه غير مقدور على الانتفاع به. وقيل: يزكِّيه إذا قبضه لما مضى. وهو قول الثوري، وأبي عبيد؛ لأنه مملوك يجوز التصرف فيه، فوجبت زكاته لما مضى، كادين على المليء، وروي عن الشافعي الرأيان. وعن عمر بن عبد العزيز، والحسن، والليث، والاوزاعي، ومالك: يزكيه إذا قبضه، لعام واحد.